( 1529 ) مسألة ; قال : ( والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة تشد بها فخذاها ) قال  ابن المنذر    : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب  ، وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته ، فكذلك بعد الموت ، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها ، وهو أكمل أحوال الحياة ، استحب إلباسها إياه بعد موتها ، والرجل بخلاف ذلك ، فافترقا في اللبس بعد الموت ، لافتراقهما فيه في الحياة ، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة . 
وقد روى أبو داود  ، بإسناده عن ليلى بنت قانف الثقفية  ، قالت : كنت في من غسل أم كلثوم  بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها ، يناولناها ثوبا ثوبا . إلا أن  الخرقي  إنما ذكر لفافة واحدة ، فعلى هذا تشد الخرقة على فخذيها أولا ، ثم تؤزر بالمئزر ، ثم يلبس القميص ، ثم تخمر بالمقنعة ، ثم تلف بلفافة واحدة . 
وقد أشار إليه  أحمد  ، فقال : تخمر ، ويترك قدر ذراع ، يسدل على وجهها ، ويسدل على فخذيها الحقو . 
وسئل عن الحقو ؟ فقال : هو الإزار . قيل : الخامسة . قال : خرقة تشد على فخذيها . قيل له : قميص المرأة ؟ قال : يخيط . قيل : يكف ويزر ؟ قال : يكف ولا يزر عليها . والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم ، أن الأثواب الخمسة إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان ، وهو الصحيح ، لحديث ليلى  الذي ذكرناه ، ولما روت أم عطية  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ، ودرعا ، وخمارا ، وثوبين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					