( 1527 ) مسألة ; قال : ( وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه ، لم يعد إلى الغسل  ، وحمل ) لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . والوجه في ذلك أن إعادة الغسل فيها مشقة شديدة ; لأنه يحتاج إلى  [ ص: 172 ] إخراجه ، وإعادة غسله وغسل أكفانه ، وتجفيفها أو إبدالها ، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة ، فسقط لذلك ، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه ، ولا غسل موضع النجاسة ، دفعا لهذه المشقة ، ويحمل بحاله . 
ويروى عن الشعبي  أن ابنة له لما لفت في أكفانها . بدا منها شيء ، فقال الشعبي    : ارفعوا . فأما إن كان الخارج كثيرا فاحشا فمفهوم كلام  الخرقي  هاهنا أنه يعاد غسله إن كان قبل تمام السبعة ; لأن الكثير يتفاحش ، ويؤمن مثله في المرة الثانية ، لتحفظهم ، بالشد والتلجم ونحوه . ورواه  إسحاق بن منصور  عن  أحمد    . قال  الخلال    : وخالفه أصحاب أبي عبد الله  ، كلهم رووا عنه : لا يعاد إلى الغسل بحال . قال : والعمل على ما اتفق عليه ; لما ذكرنا من المشقة فيه . 
ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين ، فالموضع الذي قال لا يعاد غسله إذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين ، والموضع الذي أمر بإعادته إذا كان يظهر لهم ويفحش . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					