( 1471 ) فصل : إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني  ، احتمل أن تفوته الركعة . قال  القاضي    : لأنه قد فاته من الركعة ركوع ، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة . ويحتمل أن صلاته تصح ; لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد ، فاجتزئ به في حق المسبوق . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					