( 1462 ) مسألة ; قال : ( ومن أمن وهو في الصلاة  ، أتمها صلاة آمن ، وكذلك إن كان آمنا ، فاشتد خوفه ، أتمها صلاة خائف ) وجملته أنه إذا صلى بعض الصلاة حال شدة الخوف ، مع الإخلال بشيء من واجباتها ، كالاستقبال وغيره ، فأمن في أثناء الصلاة ، أتمها آتيا بواجباتها ، فإذا كان راكبا إلى غير القبلة ، نزل مستقبل القبلة ، وإن كان ماشيا ، وقف واستقبل القبلة ، وبنى على ما مضى ; لأن ما مضى كان صحيحا قبل الأمن ، فجاز البناء عليه ، كما لو لم يخل بشيء من الواجبات . 
وإن ترك الاستقبال حال نزوله ، أو أخل بشيء من واجباتها بعد أمنه ، فسدت صلاته . وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطها وواجباتها ، ثم حدث شدة خوف  ، أتمها ، على حسب ما يحتاج إليه ، مثل أن يكون قائما على الأرض مستقبلا ، فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة ، أتمها على حسب ما يحتاج إليه ، ويطعن ويضرب ونحو ذلك ، فإنه يصير إليه ، ويبني على ما مضى من صلاته . وحكي عن  الشافعي  أنه إذا أمن نزل فبنى ، وإذا خاف فركب ابتدأ ; لأن الركوب عمل كثير . 
ولا يصح ; لأن الركوب قد يكون يسيرا ، فمثله في حق الآمن لا يبطل ، ففي حق الخائف أولى كالنزول ، ولأنه عمل أبيح للحاجة ، فلم يمنع صحة الصلاة كالهرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					