( 1433 ) مسألة ; قال : ( ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة ، وعن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، أنه يكبر لصلاة الفرض ، وإن كان وحده ، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ثم يقطع ) المشروع عند إمامنا ، رحمه الله ، التكبير عقيب الفرائض  في الجماعات ، في المشهور عنه . قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله    : أذهب إلى فعل  ابن عمر  ، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ؟ قال  أحمد    : نعم . وقال  ابن مسعود    : إنما التكبير على من صلى في جماعة . 
وهذا مذهب  الثوري  ،  وأبي حنيفة    . وقال  مالك    : لا يكبر عقيب النوافل ، ويكبر عقيب الفرائض كلها . وقال  الشافعي    : يكبر عقيب كل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، منفردا صلاها ، أو في جماعة ; لأنها صلاة مفعولة ، فيكبر عقيبها ، كالفرض في جماعة . ولنا ، قول  ابن مسعود  ، وفعل  ابن عمر  ، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم ، فكان إجماعا . ولأنه ذكر مختص بوقت العيد . 
فاختص بالجماعة ، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل ، كالأذان والإقامة . وعن  أحمد  ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يكبر للفرض ، وإن كان منفردا . وهو مذهب  مالك    ; لأنه ذكر مستحب للمسبوق ، فاستحب للمنفرد ، كالسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					