( 1430 ) فصل : ويشترط الاستيطان لوجوبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره . ولا خلفاؤه وكذلك العدد المشترط للجمعة ; لأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة . وفي إذن الإمام روايتان : أصحهما ، ليس بشرط . 
ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها ، لأنها تصح من الواحد في القضاء ، وقال  أبو الخطاب  في ذلك كله روايتان . وقال  القاضي    : كلام  أحمد  يقتضي روايتين : إحداهما ، لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب  أبي حنيفة  إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر ، لقوله : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . والثانية ، يصليها المنفرد  [ ص: 126 ] والمسافر ، والعبد والنساء ، على كل حال . 
وهذا قول الحسن   والشافعي  ، لأنه ليس من شرطها الاستيطان  فلم يكن من شرطها الجماعة ، كالنوافل ، إلا أن الإمام إذا خطب مرة ، ثم أرادوا أن يصلوا ، لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة ، كي لا يؤدي إلى تفريق الكلمة ، والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
