[ ص: 112 ] مسألة : قال ( ويظهرون التكبير في ليالي العيدين ،  وهو في الفطر آكد ، لقول الله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون    } ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم ، مسافرين كانوا أو مقيمين ، لظاهر الآية المذكورة . قال بعض أهل العلم في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم . 
ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به ، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام ، وتذكير الغير ، وكان  ابن عمر  يكبر في قبته بمنى  ، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق ، حتى ترتج منى  تكبيرا . قال  أحمد    : كان  ابن عمر  يكبر في العيدين جميعا ، ويعجبنا ذلك . 
واختص الفطر بمزيد تأكيد ; لورود النص فيه ، وليس التكبير واجبا . وقال  داود    : هو واجب في الفطر ; لظاهر الآية . ولنا ، أنه تكبير في عيد ، فأشبه تكبير الأضحى ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يرد من الشرع إيجابه ، فيبقى على الأصل ، والآية ليس فيها أمر ، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته ، فقال : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم    } ( 1395 ) فصل : ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير .  
قال ابن أبي موسى    : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك . 
قال سعيد    : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  ، حدثنا  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى . وروي ذلك عن  سعيد بن جبير  ،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ، واختلف فيه عن  إبراهيم    ( 1396 ) فصل : قال  القاضي    : التكبير في الأضحى مطلق ومقيد ;  فالمقيد عقيب الصلوات . 
والمطلق في كل حال في الأسواق ، وفي كل زمان . وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد ، على ظاهر كلام  أحمد    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقال  أبو الخطاب    : يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة ، في إحدى الروايتين . وهو قول  الشافعي    . وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					