( 1301 ) فصل : يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث  ابن عمر  ،  وجابر بن سمرة  وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال  الشافعي    : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها  [ ص: 77 ] ولنا ، أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ، فلم تكن واجبة كالأولى ، وقد سرد الخطبة جماعة ، منهم  المغيرة بن شعبة  ، وأبي بن كعب    . قاله  أحمد    . 
وروي عن  أبي إسحاق  ، قال : رأيت  عليا  يخطب على المنبر ، فلم يجلس حتى فرغ . وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة ، فلم تكن واجبة ، كالأولى ، ولكن يستحب ، فإن خطب جالسا لعذر  فصل بين الخطبتين بسكتة ، وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس    . قال :  ابن عبد البر    : ذهب  مالك  ، والعراقيون  ، وسائر فقهاء الأمصار إلا  الشافعي  ، أن الجلوس بين الخطبتين  لا شيء على من تركه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					