( 1286 ) فصل : وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق ، يتنقل فيه من قرية إلى قرية ،  لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر ، لم يبطل حكم سفره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا بمكة  وعرفة  ومنى  ، فكان يقصر في تلك الأيام كلها . 
وروى  الأثرم  ، بإسناده عن مورق  ، قال : سألت  ابن عمر  ، قلت : إني رجل تاجر ، آتي الأهواز  ، فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية ، فأقيم الشهر وأكثر من ذلك . قال : تنوي الإقامة ؟ . قلت : لا . قال : لا أراك إلا مسافرا ، صل صلاة المسافرين . ولأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فأشبه المتنقل في سفره من منزل إلى منزل . 
				
						
						
