قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن طلب ولم يجد  جاز له التيمم لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } وهل الأفضل أن يقدم التيمم أو الصلاة أم لا ؟ ينظر فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم فإن الصلاة في أول الوقت فضيلة ، والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولى ، وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يتيمم ويصلي لأن الظاهر أنه لا يجد الماء ، فلا يضيع فضيلة أول الوقت لأمر لا يرجوه وإن كان يشك في وجوده ففيه قولان أحدهما : أن تأخيرها أفضل لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة فكان تقديم الفريضة أولى . والثاني : أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الأصح لأن فعلها في أول الوقت فضيلة متيقنة والطهارة بالماء مشكوك فيها فكان تقديم الفضيلة المتيقنة أولى ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					