قال المصنف  رحمه الله تعالى ( قال في الأم : فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو  جاز كما يجوز في الوضوء وقال ابن القاص    : " لا يجوز قلته تخريجا " . وقال في الأم : وإن سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم يقصد الصعيد ، وقال القاضي  أبو حامد    : هذا محمول عليه إذا لم يقصد ، فأما إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه وهذا خلاف المنصوص ) . 
     	
		 [ ص: 273 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					