قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى : { ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } الآية ) قيل في التفسير هو الاغتسال ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي } " وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل ; لأنه حيض مجتمع ، ولأنه يحرم الصوم والوطء ، ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض ) .


