قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما الحيض  فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى : {    ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن    } الآية ) قيل في التفسير هو الاغتسال ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش    : " { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي   } " وأما دم النفاس  فإنه يوجب الغسل ; لأنه حيض مجتمع ، ولأنه يحرم الصوم والوطء ، ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					