قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره  لم ينتقض الوضوء ، حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي ، ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ; ولذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما ، لأن الطهارة متيقنة ، ولا يزال ذلك بالشك ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					