قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله  فقد ذكر الشيخ  أبو حامد الإسفراييني  رحمه الله في التعليق : إن البيع باطل ; لأنه لا منفعة فيه ، لأنه مستحق القتل ، فلا يصح بيعه كالحشرات . وقال شيخنا القاضي  أبو الطيب    : يصح بيعه ; لأن فيه منفعة ، وهو أن يعتقه فصح بيعه كالزمن ، فعلى هذا إذا قتل في يد المشتري فحكمه حكم القاتل عمدا في غير المحاربة ، وقد بيناه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					