قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح  قال في الجديد : يغسل قدميه ، وقال في القديم : يستأنف الوضوء ، واختلف أصحابنا في القولين فقال  أبو إسحاق    : هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء ، فإن قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين ، وإن قلنا لا يجوز لزمه استئناف الوضوء ، وقال سائر أصحابنا : القولان أصل في نفسه : ( أحدهما ) يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين ، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء . ( والثاني ) يلزمه استئناف الوضوء ; لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث ) . 
     	
		
				
						
						
