قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان قيمة الصاع بقيمة الشاة  أو أكثر ففيه وجهان ، قال  أبو إسحاق    : يجب عليه قيمة صاع بالحجاز    ; لأنا لو أوجبنا صاعا بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدلها ، فوجب قيمة الصاع بالحجاز    ; لأنه هو الأصل . ومن أصحابنا من قال : يلزمه الصاع ، وإن كان بقيمة الشاة أو أكثر . ولا يؤدي إلى الجمع بين الشاة وبدلها ; لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن اللبن . فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه يرد العبد مع قيمته ، ولا يكون ذلك جمعا بين العبد وقيمته ; لأن القيمة بدل عن العضو المتلف ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					