بسم الله الرحمن الرحيم  [ ص: 3 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع    ; لأنه من أجزاء الأرض وإن كان معدنا ظاهرا كالنفط والقار فهو كالماء مملوك في قول  أبي علي بن أبي هريرة  ، وغير مملوك في قول  أبي إسحاق  ، والحكم في دخوله في البيع على ما بيناه في الماء ، وإن باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونة لم تدخل في البيع ; ; لأنها ليست من أجزاء الأرض ، ولا هي متصلة بها ، فلم تدخل في بيعها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					