قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه  ، لما روى  سعيد بن المسيب  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يباع حي بميت   } وروى  ابن عباس    " أن جزورا نحرت على عهد  أبي بكر  رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بها لحما فقال  أبو بكر    : لا يصلح هذا " ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز ، كبيع الشيرج بالسمسم ) . 
     	
		
				
						
						
