قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض    ; لأن عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالرائب  وهو  [ ص: 445 ] الذي فيه حموضة ; لأنه لبن خالص وإنما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب . ويجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير ) . 
     	
		
				
						
						
