قال المصنف  رحمه الله تعالى وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا  فإنه يجوز للفقراء ، فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجيء منه من التمر إذا جف ، ثم يبيع ذلك بمثله تمرا ويسلمه [ إليه ] قبل التفرق ، والدليل عليه ما روى  محمود بن لبيد  قال : { قلت  لزيد بن ثابت    : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار  شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ، يأكلونها رطبا   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					