قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض لما روى  سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ، أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم فقال : لا إذن   } نهى عن بيع الرطب بالتمر  وجعل العلة فيه أنه ينقص عن يابسه ، فدل على أن كل رطب لا يجوز بيع رطبه بيابسه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					