قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة  ، فإن باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف ، لم يصح البيع ، لأنه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه ، فإن باع بثمن معين  تعين ، لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فإن لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما ) . 
     	
		 [ ص: 399 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					