قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم  لقول  ابن عباس  ، ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله ، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					