قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ، ولم يقل الحرام ولا نواه  ، فالمذهب أنه يلزمه لأن البيت المطلق بيت الله الحرام  فحمل مطلق النذر عليه ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأن البيت يقع على المسجد الحرام  وعلى سائر المساجد ، فلا يجوز حمله على البيت الحرام  ، فإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم   لزمه المشي بحج أو عمرة لأن قصده لا يجوز من غير إحرام فكان إيجابه إيجابا للإحرام ، وإن نذر المشي إلى عرفات   لم يلزمه ، لأنه يجوز قصده من غير إحرام فلم يكن في نذره المشي إليه أكثر من إيجاب المشي ، وذلك ليس بقربة فلم يلزمه . وإن نذر المشي إلى مسجد غير المسجد الحرام  ومسجد المدينة  والمسجد الأقصى   لم يلزمه ، لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام  ، والمسجد الأقصى  ، ومسجدي  [ ص: 497 ] هذا   } وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى  أو مسجد المدينة   ففيه قولان ، قال في البويطي    : يلزمه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام  ، وقال في الأم : لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					