قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام  فمشى  لزمه دم لأنه ترفه بترك مؤنة المركوب ، وإن نذر المشي إلى بيت الله  تعالى لا حاجا ولا معتمرا  ففيه وجهان ( أحدهما ) لا ينعقد نذره ، لأن المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت ( والثاني ) ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة ، لأنه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					