قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من نذر أن يطيع الله  فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه   } وأما المعاصي كالقتل والزنا ، وصوم يوم العيد ، وأيام الحيض ، والتصدق بما لا يملكه ، فلا يصح نذره ، لما روى  عمران بن الحصين  رضي الله عنه أن النبي قال { لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم   } ولا يلزمه بنذرها كفارة ، وقال الربيع    : إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين ، ولعله خرج ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم { كفارة النذر كفارة يمين   } والمذهب الأول ، والحديث متأول . 
( وأما ) المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر ، لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل : هذا أبو إسرائيل  نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، فقال مروه فليقعد وليستظل ، وليتكلم ، ويتم صومه   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					