قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية  نذرا كان أو تطوعا ، لما روي عن  علي  رضي الله عنه قال { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا   } ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطي الجازر منها في أجرته ، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					