قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن دخل كافر إلى الحرم  فقتل فيه صيدا  فقد قال بعض أصحابنا : يجب عليه الضمان ; لأنه ضمان يتعلق بالإتلاف ، فاستوى فيه المسلم والكافر ، كضمان الأموال ، ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه ; لأنه غير ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده ) . 
				
						
						
