قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( وإن استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه  ففيها قولان : ( أحدهما ) لا تجب إفاضة الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة . 
( والثاني ) يجب لما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطى لحيته فقال : اكشف لحيتك فإنها من الوجه   } ولأنه شعر ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					