قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجب على القارن دم  لأنه روي ذلك عن  ابن مسعود   وابن عمر  رضي الله عنهم ، ولأنه إذا وجب على المتمتع ، لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى ، وإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على ما بيناه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					