قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز إفراد الحج عن العمرة ، والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما  ، لما روت  عائشة  قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا ، من أهل بالحج : ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة   } والإفراد والتمتع أفضل من القران ، وقال  المزني  القران أفضل ، والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله ، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده ، فكان الإفراد والتمتع أفضل ، وفي التمتع والإفراد قولان ( أحدهما ) أن التمتع أفضل ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : { تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج   } ( والثاني ) : أن الإفراد أفضل لما روى  جابر  قال : { أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة   } ولأن التمتع يتعلق به  [ ص: 142 ] وجوب دم ، فكان الإفراد أفضل منه كالقران ( وأما ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع كما روي أنه رجم ماعزا  وأراد أنه أمر برجمه ، والدليل عليه أن  ابن عمر  هو الراوي ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { أفرد بالحج   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					