قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات  نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء فسقط فرضه ، ولم يجب القضاء ، وقال أبو يحيى البلخي    : يجب القضاء ، وأخرج إليه  أبو إسحاق  نص  الشافعي  رحمه الله فرجع عنه ، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض ، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة ، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته ، لما روى بريدة  قال : { أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال : حجي عن أمك   } ; ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة ، فلم يسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ويجب قضاؤه عنه من الميقات ; لأن الحج يجب من الميقات ، ويجب من رأس المال ; لأنه دين واجب ، فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					