قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( وإن كانت امرأة ، لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات  ، قال في الإملاء : أو امرأة واحدة وروى الكرابيسي  عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء ، وهو الصحيح ، لما روى  عدي بن حاتم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة    . قال عدي    : فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة  حتى تطوف بالكعبة  بغير جوار   } ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرناه ، ولا تصير مستطيعة بغيره ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					