قال المصنف    - رحمه الله تعالى - باب صفة الوضوء ( المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره  لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنا لا نستعين على الوضوء بأحد   } " فإن استعان بغيره جاز لما روي { أن  أسامة  والمغيرة   والربيع بنت معوذ ابن عفراء  رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ   } . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه ; لأن فعله غير مستحق في الطهارة ، ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه ) . 
     	
		 [ ص: 384 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					