قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ، ثم أراد دخول مكة  لحاجة  نظرت - فإن كان لقتال ، أو دخلها خائفا من ظالم يطلبه ، ولا يمكنه أن يظهر لأداء النسك - جاز أن يدخل بغير إحرام ، {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة  يوم الفتح بغير إحرام   } ; لأنه كان لا يأمن أن يقاتل ويمنع النسك وإن كان دخوله لتجارة أو زيارة ففيه قولان : ( أشهرهما ) أنه لا يجوز أن يدخل إلا لحج أو عمرة ، لما روى ،  ابن عباس  أنه قال : " لا يدخل أحدكم مكة  إلا محرما . ورخص للحطابين " . 
( والثاني ) أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس  وسراقة بن مالك  وإن كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطابين والصيادين جاز بغير نسك لحديث  ابن عباس  ، ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة ، فإن دخل لتجارة وقلنا : إنه يجب عليه الإحرام فدخل بغير إحرام لم يلزمه القضاء ; لأنا لو ألزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء قضاء ، فلا يتناهى ، قال أبو العباس بن القاص    : إن دخل بغير إحرام ثم صار حطابا أو صيادا لزمه القضاء ; لأنه لا يلزمه للقضاء قضاء ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					