قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فصل : إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله  من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر - نظرت فإن كان ذلك في تطوع - لم يبطل ما مضى من اعتكافه ; لأن ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف  [ ص: 565 ] واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه إتمامه ; لأنه لا يجب المضي في فاسده [ فلا يلزمه ] بالشروع كالصوم ، وإن كان في اعتكاف ، منذور نظرت ، فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه ، لما ذكرناه في التطوع ، ويلزمه أن يتمم ; لأن الجميع قد وجب عليه ، وقد فعل البعض فوجب الباقي ، وإن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنفه ليأتي به على الصفة التي وجب عليها ) 
     	
		 [ ص: 566 ] 
				
						
						
