قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض ، والاعتكاف في غير الجامع ، لزمه أن يخرج إليها ، لأن الجمعة فرض بالشرع ، فلا يجوز تركها بالاعتكاف  ، وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا ؟ فيه قولان ، قال في  البويطي    : لا يبطل ، لأنه خروج لا بد منه فلا يبطل بالاعتكاف  [ ص: 541 ] كالخروج لقضاء حاجة الإنسان ، وقال في عامة كتبه : يبطل لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع ، فإذا لم يفعل بطل اعتكافه ، كما لو دخل في صوم الشهرين المتتابعين [ في شعبان ] فخرج منه بصوم رمضان ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					