[ ص: 532 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وفي الخروج إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه    ( أحدها ) يجوز ، وإن خرج لم يبطل اعتكافه ; لأنها بنيت للمسجد فصارت كالمنارة التي في رحبة الجامع ( والثاني ) لا يجوز ; لأنها خارجة من المسجد فأشبهت غير المنارة ، وقال  أبو إسحاق المروزي    : إن كان المؤذن ممن يألف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه ; لأن الحاجة تدعوا إليه لإعلام الناس بالوقت ، وإن لم يألفوا صوته لم يخرج فإن خرج بطل اعتكافه لأنه لا حاجة إليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					