قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز الاعتكاف في جميع الأوقات ، والأفضل أن يعتكف في العشر الأخيرة من شهر رمضان  لحديث  أبي بن كعب   وعائشة  رضي الله عنهما ، ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر ، كما يجوز أن يتصدق بما شاء من قليل أو كثير ، وإن نذر اعتكافا مطلقا أجزأه ما يقع عليه الاسم . قال  الشافعي  رحمه الله تعالى : وأحب أن يعتكف يوما ، وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف ، فإن  أبا حنيفة  لا يجيز أقل من يوم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					