قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز صوم يوم الشك    ; لما روي عن  عمار  رضي الله عنه أنه قال : { من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم   } فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { ولا تستقبلوا الشهر استقبالا   } ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها ، وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه ، كما لو صلى في دار مغصوبة ، وإن صام عن تطوع نظرت - فإن لم يصمه بما قبله ولا وافق عادة له - لم يصح ; لأن الصوم قربة - فلم يصح بقصد معصية ، وإن وافق عادة جاز ; لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم   } وإن وصله بما قبل النصف جاز ، وإن وصله بما بعده لم يجز ، لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					