قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن أصبحوا يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان  فقالت البينة : إنه من رمضان [ لزمه ] قضاء صومه ، لأنه بان أنه من رمضان ، وهل يلزمهم إمساك بقية النهار ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يلزمهم ; لأنهم أفطروا بعذر فلم يلزمهم إمساك بقية النهار كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام . 
( والثاني ) يلزمهم ; لأنه أبيح لهم الفطر بشرط أنه من شعبان . وقد بان أنه من رمضان فلزمهم الإمساك ، وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى  شقيق بن سلمة   [ ص: 278 ] قال : " أتانا كتاب  عمر  رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس " وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر فإن كانا بلدين متقاربين - وجب على أهل البلدين الصوم ، وإن كانا متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير ; لما روى  كريب  قال : { قدمت الشام  فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة  فقال  عبد الله بن عباس    : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت ليلة الجمعة فقال : أنت رأيت ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام  معاوية  ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه ، قلت : أو لا تكتفي برؤية  معاوية  ؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					