قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما  أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة ; لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب  [ ص: 273 ] عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم ، وفي الكفارة ثلاثة أوجه . 
( قال ) في الأم : يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح ; لقوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية    } قال  ابن عباس    : نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا . 
( والثاني ) أن الكفارة مستحبة غير واجبة ، وهو قول  المزني    ; لأنه إفطار بعذر ، فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض . 
( والثالث ) يجب على المرضع دون الحامل ; لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض ، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجب عليها الكفارة ، والله أعلم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					