قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول  كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة . وقال  أبو علي بن أبي هريرة    : يجوز تعجيل العشر . ( والصحيح ) أنه لا يجوز ; لأن العشر يجب بسبب  [ ص: 132 ] واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب . فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز . كما لو قدم زكاة المال على النصاب    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					