باب زكاة الثمار قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم  ، لما روى عتاب بن أسيد  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم " { إنها تخرص كما يخرص النخل ، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا   } ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما ; لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة ، فهي كالأنعام في المواشي ) : . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					