[ ص: 335 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب  لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة ، بل يستاك بعود بين عودين ، وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه ; لأنه يحصل به المقصود ، وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه ; لأنه لا يسمى سواكا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					