قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فصل ) : ( فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة  ففيه وجهان : قال  أبو إسحاق  إذا وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من مال الآخر ، وإن لم  [ ص: 425 ] يجد الفرض إلا في مال أحدهما أو كان بينهما نصاب ، والواجب شاة ، جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء . وقال  أبو علي بن أبي هريرة    : يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء ، سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما ، ; لأنا جعلنا المالين كالمال الواحد ، فوجب أن يجوز الأخذ منهما ، فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطه بالقيمة ، فإن اختلفا في قيمة الفرض ، فالقول قول المرجوع عليه ; لأنه غارم ، فكان القول قوله كالغاصب ، وإن أخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة ; لأنه ظلمه فلا يرجع به على غير الظالم ، وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ الكبيرة من السخال على قول  مالك  فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه ; لأنه سلطان فلا ينقص عليه ما فعله باجتهاده ، وإن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان : من أصحابنا من قال : لا يرجع عليه بشيء ; لأن القيمة لا تجزئ في الزكاة ، بخلاف الكبيرة ، فإنها تجزئ عن الصغار ، ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه . 
( والثاني ) : يرجع ، وهو الصحيح ; لأنه أخذه باجتهاده ، فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال ) . 
     	
		
				
						
						
