قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة    ; لأن الحق لله تعالى ، وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره ، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها ، فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه ; لأنها تجزئ عن ست وثلاثين ، فلأن تجزئ عن خمس وعشرين أولى ، كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية ، فلأن تجزئ عن واحد أولى ، وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه ; لأنه إذا أجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزئ عن أربعين أولى ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					