باب زكاة البقر  قال المصنف  رحمه الله تعالى ( أول نصاب البقر ثلاثون ، وفرضه تبيع ، وهو الذي له سنة ، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . والدليل عليه ما روى  معاذ  رضي الله عنه قال { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة   } " وإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران ، وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل إلى التبيع مع الجبران ، فإن ذلك غير منصوص عليه ، والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز ) : . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					