قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وفي الأوقاص التي بين النصب  قولان : ( قال ) : في القديم والجديد : يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو ; لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولى . وقال في  البويطي    : يتعلق الفرض بالجميع لحديث  أنس    : { في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض   } ، فجعل الفرض في النصاب وما زاد ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة . فإن قلنا بالأول ، فملك تسعا من الإبل ، فهلك بعد  [ ص: 357 ] الحول وقبل إمكان الأداء أربعة لم يسقط من الفرض شيء [ ; لأن الذي تعلق به الفرض باق ] وإن قلنا بالثاني سقط أربعة أتساعه [ ; لأن الفرض تعلق بالجميع ، فسقط من الفرض بقسط الهالك ] ) . 
     	
		
				
						
						
